الرابطة الكردية للمثقفين في عامودا / حسن دريعي
حسن دريعي
الرابطة الكردية للمثقفين في عامودا
النظام الداخلي
الفهرس
المقدمة
الباب الأول : هوية الرابطة
الباب الثاني : الانتساب للرابطة
الباب الثالث : الهيكل التنظيمي
الباب الرابع : أحكام مالية - الموارد و
النفقات
الباب الخامس : فروع الرابطة
الباب السادس: المبادئ الأساسية
المقدمة
إيماناً منا بأن الكلمة و الإبداع هما شكل
من أشكال العمل الإنساني , وأن ممارسة الثقافة عمل مشروع في النضال ضد الظلم و الاضطهاد
و القهر و الاستبداد , لقد انطلقت فكرة الرابطة من بداية 2011 ومرت بظروف و منعطفات
كثيرة لم تساعد على استمراريتها , واليوم بجهود نخبة من المثقفين الذين رأوا أن الوقت
الراهن يتطلب رص جهود أغلب المثقفين في عامودا للوصول إلى إيجاد إطار عام يمثل المثقفين
. الرابطة منفتحة على جميع الثقافات , وتتمتع بالاستقلالية وبحرية الرأي دون أية رقابة
, وستعمل هذه الرابطة على كل المنابر المتاحة لها و العمل على نيل حرية التعبير و النشر
وتهيئة المناخ الثقافي الذي يتيح للمواهب المبدعة أن تتطور في جو من الديمقراطية و
الدور الكبير الذي على عاتقها إحياء الإرث الثقافي و اللغوي و القيم الاجتماعية و الثقافة
الكردية , وأن تخلق مجتمعاً مدنياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى , و العمل على
جعل الأدب نتاجاً إبداعياً مساهماً في إثراء واقعية الحياة , معبراً لطموحات الإنسان
و آماله .
الباب الأول
هوية الرابطة و تتضمن ما يلي :
اسم الرابطة : الرابطة الكردية للمثقفين
في عامودا
تعريف الرابطة : تجمع ثقافي مستقل تعمل
في الشأن الثقافي العام .
رمز الرابطة : يتألف رمز الرابطة من
...........................................................................................
شعار الرابطة : بناء ثقافة بناء مجتمع
يوم الرابطة
:............................
مهام الرابطة و أهدافها :
1. تسعى الرابطة من أجل ثقافة حرة و ديمقراطية
من خلال تنشيط الحركة الفكرية والثقافية و توسيع قاعدتها و تعميق الثقافة الفكرية و
الانتماء الوطني و القومي لدى المثقف و القارئ .
2. الرابطة تحترم ثقافة كافة الشعوب و شرائح
المجتمع و تسعى لتأمين الحراك السليم لتفعيل ثقافاتهم بما لا يتعارض مع أهداف الرابطة .
3. الرابطة تتخذ موقف الرافض للأفكار والتوجهات
الشوفينية و العنصرية .
4. الرابطة غير سياسية و لكن بإمكانها أن تتعاطى
في الشأن السياسي العام اتجاه القضايا الوطنية و القومية بعيداً عن الرؤى الأيديولوجية
و الحزبية .
5. استلهام القيم و المعاني الإنسانية و الوطنية
من التراث و التاريخ القومي و الأدب و الفلكلور الكردي الشعبي و وضعه وتقديمه في التيار
الأدب العالمي .
6. الرابطة تسعى للانفتاح على الثقافة الإنسانية
في العالم .
7. الرابطة تسعى لتعزيز الصلات بين المثقفين
الكرد من خلال الرابطة و بين الهيئات الثقافية في العالم .
8. الرابطة تعمل على إصدار المطبوعات الثقافية
التي تكون منبراً للمثقفين , و نشر نتاجهم لتجد مكانها في الفكر الإنساني الكردي و
العالمي .
9. الرابطة تسعى لوضع الأسس التي تكفل للمثقفين
حماية آثارهم و حقوقهم وتعمل على وضع أسس كفلية بجعل الإبداع الفكري تؤمن للمثقف فرص
العيش في جو من الاستقرار المادي و المعنوي .
10. الرابطة تعمل على أعداد كتاب باسم هوية
تاريخ عامودا.
11. الرابطة تعمل على مشاركة و تفعيل دور المرأة
في الرابطة و المجتمع .
12. الرابطة تسعى لتعلم اللغة الكردية قراءة
و كتابة .
13. الرابطة تعمل على استقطاب و تنظيم كل الطاقات
الإبداعية بغض النظر عن توجهاتهم أو رؤاهم السياسية أو الدينية بشرط عدم انتسابهم إلى
تنظيمات متعصبة أو شوفينية أو أنظمة شمولية .
14. الرابطة تسعى لاستكشاف و صقل المواهب الثقافية
( أدب – فن – موسيقى ) .
15. الرابطة تعمل على تعبئة الطاقات الثقافية
في المدينة لخلق حراك ثقافي مستمر .
16. الرابطة ترصد و تتابع واقع المدينة من ناحية
النشاط الثقافي و تشارك في الفعاليات التي لا تتعارض مع النظام الداخلي للرابطة .
17. الرابطة تقيم نشاطاتها في جميع الأماكن
المتاحة بشرط عدم المساس باستقلالية كلمة الرابطة و أهدافها .
18. الرابطة تعمل على إصدار نشرة دورية باللغة
الكردية و اللغة العربية .
19. الرابطة تشارك و تسعى في خلق ذهنية المحافظة
على البيئة و الآثار و المرافق العامة .
الباب الثاني
الانتساب للرابطة و يتضمن ما يلي :
أ- آلية الانتساب : يحصل المتقدم للعضوية على
طلب الانتساب المتوفر في الرابطة وفق النموذج المقرر من قبل الأعضاء المؤسسين للرابطة
و الذي يحمل اسم و رمز وشعار الرابطة و يتضمن المعلومات التالية :
• الاسم الثلاثي :
• مكان و تاريخ الولادة :
• الاسم الأدبي أو الفني :
• العنوان و رقم الهاتف :
• حقل العضوية :
• رقم العضوية :
• تاريخ العضوية :
ب- شروط الانتساب :
1) أن يكون من المقيمين في مدينة عامودا و
القرى التابعة لها أو من يقيم في مدينة أخرى و لكنه ولد في مدينة عامودا و يلتزم بحضور
الاجتماعات الدورية للرابطة و يلتزم بقراراتها , و يستثنى من وجوب حضور الاجتماعات
الأعضاء المقيمين خارج الدولة و كذلك المقيمين خارج المحافظة .
2) أن يعمل في الشأن الثقافي العام حيث يمارس
الأعمال الثقافية الإبداعية في مجالات الرواية أو القصة أو الشعر أو المسرح و النصوص
الدرامية أو الموسيقى أو الفن والنحت و النقد الأدبي و الترجمة الأدبية أو الأبحاث
المتصلة بالفكر و الثقافة .
3) أن يلتزم بتقديم البيانات الواردة في طلب
الانتساب .
4) أن يلتزم بدفع الاشتراكات المالية من رسم
طلب الانتساب و المحدد حالياً بمبلغ مائتان ليرة سورية فقط لا غير و كذلك الالتزام
بدفع الاشتراك الشهري و المحدد حالياً بمبلغ مائة ليرة سورية فقط لا غير .
5) أن لا يكون المتقدم لعضوية الرابطة منتمياً
إلى تنظيمات متعصبة أو شوفينية أو أنظمة شمولية .
6) أن يلتزم العضو بالنظام الداخلي للرابطة .
ت- حقوق عضو الرابطة :
1) حق الترشح و التصويت في انتخابات جميع لجان
الرابطة .
2) حق اقتراح اسم غيره من الأعضاء للترشح في
حال عدم تقدم أحد من الأعضاء للترشح .
3) حق العضو في سحب اسمه من الترشح عندما يعرض
أسمه كمرشح مقترح .
4) حق العضو في أن يقترح و ينتقد داخل هيئات
و لجان الرابطة .
5) حق العضو في الاستفادة من جميع التسهيلات
و المساعدات التي تقدمها الرابطة لأعضائها .
6) حق المشاركة في كافة نشاطات الرابطة .
7) حق العضو في عائدات نتاجه الثقافي المفعل
ضمن نشاطات الرابطة و الذي يحدد وفق الصيغة التي يتفق عليها العضو مع هيئة أدارة الرابطة .
8) يحق للعضو الانسحاب من عضوية الرابطة دون
ذكر الأسباب بشرط تقديم طلب خطي بالاستقالة .
9) يحق للعضو الذي أخذت الهيئة الإدارية بشأنه
قرار الفصل أن يطعن في قرار الفصل عند أول اجتماع للرابطة
ث- واجبات عضو الرابطة :
1) أن يلتزم بالنظام الداخلي للرابطة .
2) أن يلتزم بقرارات هيئة إدارة الرابطة و
التي لا تتعارض مع النظام الداخلي .
3) أن يقدم لهيئة الإدارة أو لأمانة السر معلومات
وافية عن نشاطه الثقافي .
4) أن يُعلم هيئة الإدارة أو أمانة السر بأي
تغير يطرأ على عنوانه أو محل أقامته
5) أن يشارك في فعاليات الرابطة و كلاً حسب
نتاجه الثقافي .
6) أن يسدد التزاماته المادية في الوقت المحدد .
ج- تعليق العضوية :
- تعلق العضوية في الحالات التالية :
1) أن لم يلتزم عضو الرابطة بالنظام الداخلي
للرابطة تعلق عضويته لحين البت في أمره في أول اجتماع يعقد لأعضاء الرابطة
2) أن لم يلتزم عضو الرابطة بقرارات الرابطة
تعلق عضويته لحين البت في أمره في أول اجتماع يعقد لأعضاء الرابطة
ح- إسقاط العضوية :
-
تسقط
أو تزول صفة العضوية في الحالات التالية :
1) خرق النظام الداخلي و مخالفة أهداف الرابطة .
2) الاستقالة الخطية المقدمة للهيئة الإدارية .
3) الفصل من الرابطة .
4) الغياب الغير مبرر المتكرر لمدة أربعة أشهر
متتالية أو غير متتالية على شرط أن يسبق ذلك إنذار خطي .
5) عدم تسديد الاشتراكات الشهرية الدورية لمدة
أربعة أشهر متتالية أو غير متتالية على شرط أن يسبق ذلك إنذار خطي .
6) نشر أو إصدار أو أبداء رأي شخصي و لكن تحت
أسم الرابطة و يلحق الأذى و الضرر المعنوي باسم الرابطة أو يعرض الرابطة للملاحقة القانونية .
7) إذا ثبت بأن العضو قد استفاد من اسم الرابطة
لغاية شخصية و ألحق الضرر المادي أو المعنوي بالرابطة .
الباب الثالث
الهيكل التنظيمي و يتألف من :
1. الهيئة العامة
2. رئيس الرابطة
3. نائب رئيس الرابطة
4. أمين سر الرابطة
5. هيئة الإدارة
6. لجان الرابطة وهي :
1) لجنة العلاقات العامة
2) لجنة الأنشطة
3) لجنة البحث و التوثيق و الترجمة
4) لجنة الإعلام و الأرشفة
5) اللجنة المالية
الهيئة العامة :
1) تتألف الهيئة العامة للرابطة من جميع الأعضاء
المسددين لالتزاماتهم المالية عند انعقادها .
2) الهيئة العامة أعلى سلطة في الرابطة
3) تعقد الهيئة العامة للرابطة اجتماعاً عادياً
سنوياً لعرض التقارير و مناقشتها
4) يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً و ذلك
بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء الرابطة , فإذا لم يتحقق هذا النصاب تدعى الهيئة إلى
الانعقاد مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما من التاريخ الأول و يكون قانونيا مهما بلغ عدد
الحضور .
مهام الهيئة العامة :
1. إقرار التقارير التي تقدمها الهيئة الإدارية
و مناقشة الدراسات والأبحاث المقدمة إليها .
2. إقرار خطة عمل الرابطة للسنة القادمة على
ضوء مجموعة التقارير و التوصيات المقدمة للهيئة العامة .
3. تصديق ميزانية الرابطة و الموافقة على أوجه
الصرف و تدقيق الحسابات التي تقدمها الهيئة الإدارية مدققة من رئيس اللجنة المالية .
4. بعد جلسة الافتتاح تنتخب الهيئة العامة
مباشرة بالاقتراع السري المباشر رئيساً و مقررين
5. لا يجوز الترشيح أو الانتخاب غيابياً أو
بالوكالة إلا أنه يجوز فقط الترشيح إذا كان الغياب مبرراً و إذا تبين فيما بعد بأن
الغياب غير مبرر فأنه تلغى نتيجة ترشحه و يستعاض عنه بأكثر الأعضاء الاحتياطيين أصواتاً .
6. يعاد تشكل اللجان و يُبين أسماء أعضاء كل
لجنة .
7. ينتخب أعضاء كل لجنة رئيساً لها بالتصويت
السري المباشر .
8.
رؤساء
اللجان هم أعضاء الهيئة الإدارية .
9. ينتخب أعضاء الهيئة الإدارية رئيساً لها
بالتصويت السري المباشر و يعتبر رئيساً للرابطة
10. يجري التصويت على مشاريع القرارات برفع
الأيدي , ويحق لعضو أو أكثر اقتراح اللجوء إلى الاقتراع السري بشأن مشروع أو قرار
11. تتخذ القرارات جميعها بالأغلبية , ما لم
ينص هذا النظام على خلاف ذلك .
الاجتماعات الطارئة للهيئة العامة :
1) يحق للهيئة الإدارية أن تدعو الهيئة العامة
إلى اجتماع طارئ
2) إذا تقدم ثلث أعضاء الهيئة العامة بطلب
خطي إلى الهيئة الإدارية لعقد اجتماع طارئ للهيئة العامة يجب الاجتماع في غضون مدة
أقصاها خمسة عشرة يوماُ من تقديم الطلب .
3) على مقدمي الطلب لعقد اجتماع طارئ أن يبينوا
في طلبهم الأسباب الموجبة لعقد هذا الاجتماع .
4) يكون الاجتماع الطارئ قانونياً بحضور أكثر
من نصف أعضاء الرابطة المسددين لاشتراكاتهم , فإذا لم يتحقق النصاب يعتبر الاجتماع
لاغياً
5) تدير الهيئة الإدارية جلسات الاجتماع الطارئ
6) على الهيئة الإدارية أن تبلغ أعضاء الرابطة
خطياً بموعد الاجتماع الطارئ قبل أسبوعين من انعقاده و تعلن عنه في الموقع الرسمي للرابطة .
7) يقتصر الاجتماع الطارئ على بحث القضايا
المدرجة في طلب أو قرار الدعوة لانعقاده , وتكون لقراراته قوة قرارات الهيئة العامة .
الهيئة الإدارية في الرابطة : الهيئة الإدارية
أعلى جهة مسؤولة في الرابطة في الفترة ما بين اجتماعين للهيئة العامة و مدتها
سنة .
و يذكر بأن أعضاء الهيئة الإدارية هم رؤوساء
اللجان في الرابطة
1. يحق لرئيس الرابطة أو أغلبية الهيئة الإدارية
الدعوة إلى اجتماع طارئ للهيئة الإدارية إذا دعت الضرورة .
2. لا يحق للهيئة الإدارية عزل رئيس الرابطة
من منصبه إلا بموافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل وفي اجتماع
يعقد لهذه الغاية .
3. اجتماعات الهيئة الإدارية العادية و الطارئة
بحضور أكثر من نصف .
4. تتخذ القرارات في الهيئة الإدارية بالأغلبية
البسيطة , وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
5. يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته إذا تغيب
عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر تقتنع به الهيئة الإدارية . كما يفقد عضويته إذا
تغيب عن حضور ستة اجتماعات غير متتالية بدون أعذار تقبلها الهيئة الإدارية .
6. في حال استقالة أو زوال العضوية عن أي من
أعضاء الهيئة الإدارية يحل محله أكثر الأعضاء الاحتياطيين أصواتاً .
7. تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا استقال
أكثر من نصف أعضائها وفي هذه الحالة يدعو رئيس الرابطة أو نائبه أو أمين السر اللجان
التي استقال رئيسها من الهيئة الإدارية إلى انتخاب رئيساً يمثلها في الهيئة الإدارية .
8. تعتبر الهيئة الإدارية مسؤولة جماعياً و
فردياً أمام الهيئة العامة .
9. تكون الهيئة الإدارية مسؤولة عن وضع لوائح
داخلية تنظم أعمال وواجبات لجان الرابطة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مهامها :
1. إيصال مقترحات اللجان و دراستها ضمن هيئة
الإدارة
2. الموافقة أو عدم الموافقة على فعاليات اللجان
و نشاطاتها
3. تؤمن الموارد اللازمة لتفعيل عمل اللجان
4. تدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة إلى
الاجتماع العادي بواسطة دعوات خطية قبل انعقاده .
5. تقوم الهيئة الإدارية بإعداد التقارير العامة
و المالية و الدراسات و الأبحاث لتقديمها إلى الهيئة العامة و على الهيئة الإدارية
أن تقوم بطباعة هذه التقارير و الدراسات و الأبحاث و توزيعها على أعضاء الهيئة العامة
قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع .
رئيس الرابطة : مدة مهام رئيس الرابطة سنة
تبدأ من يوم اجتماع الهيئة العامة للرابطة ومهامه هي :
1) الإعلان عن الاجتماع العام أو الطارئ للرابطة
2) يمثل الرابطة عند الهيئات و المؤسسات الرسمية
والشعبية و يكون الممثل القانوني للرابطة .
3) يترأس اجتماعات الهيئة الإدارية .
4) يمثل الرابطة في المؤتمرات و الاجتماعات
التي تدعى أليها , ويحق له أن ينيب عنه من يشاء من أعضاء الرابطة .
5) يوقع على سندات الصرف و القبض إلى جانب
رئيس اللجنة المالية حسب الأحكام المالية لهذا النظام
6) يوقع بطاقات العضوية لأعضاء الرابطة .
7) يحق له أن يكلف اللجان بفعاليات أو أنشطة
ما على أن لا تتعارض مع عمل اللجنة أو أهداف الرابطة
8) أن يصدق على قرارات هيئة الإدارة .
9) يحق له أن يقترح اسم أحد أعضاء الرابطة
ليشغل مكان أحد أعضاء هيئة الإدارة الغائب كلياً على أن يوافق ثلثي أعضاء هيئة الإدارة
على العضو المقترح .
نائب رئيس الرابطة : مدة مهام نائب رئيس
الرابطة سنة تبدأ من يوم الاجتماع العام للرابطة ومهامه هي :
من مهام رئيس الرابطة في حال غيابه , ويتولى
الإشراف على أية مهام تكلفه بها الهيئة الإدارية على أن
لا يتعارض مع النظام الداخلي للرابطة .
أمين سر الرابطة : مدة توليه للمهام سنة
كاملة ولا يجوز أن يتولى مهام أمين السر لأكثر من دورتين متتاليتين أو منفصلتين .و
مهام أمين السر يتضمن ما يلي :
1) يحفظ وثائق الرابطة و سجلاتها الرسمية و
أختامها .
2) التنسيق المباشر مع لجنة الإعلام و الأرشفة .
3) مسك سجلات الأعضاء الشخصية مع نشاطهم الثقافي .
4) ينظم محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية .
5) يكون مسؤولاً عن موجودات الرابطة كلها .
6) يدعو إلى اجتماعات الهيئة الإدارية الطارئة
بتكليف من رئيس الرابطة .
7) ينوب عن رئيس الرابطة و نائبه في حالة غيابهما .
8) يكون مسؤولاً عن متابعة شؤون فروع الرابطة
9) يشرف على اجتماعات اللجان في الرابطة و
يرفع توصياتها إلى الهيئة الإدارية
10) يتولى شؤون طالبي الانتساب لعضوية الرابطة
حسب النموذج المقرر في الرابطة و يرفعها إلى الهيئة الإدارية .
لجان الرابطة :
مهام لجنة العلاقات العامة :
1. الاتصال مع الهيئات و الروابط الثقافية
على أن لا يُخل بالنظام الداخلي للرابطة .
2. الاتصال مع كافة شرائح المجتمع على أن لا
يُخل بالنظام الداخلي للرابطة .
3. الاتصال مع الشخصيات الثقافية على أن لا
يُخل بالنظام الداخلي للرابطة .
مهام لجنة الأنشطة :
1. تنظيم وتأمين فعاليات أنشطة الأعضاء ( أدب
– فن – موسيقى ) التي نالت موافقة هيئة الإدارة
2. تنظيم و تأمين الفعاليات الثقافية العامة
التي نالت موافقة هيئة الإدارة
3. تطرح على هيئة الإدارة مقترحات بالأنشطة
الثقافية
مهام لجنة البحث و التوثيق و الترجمة :
1. العمل على البحوث التي تراها مناسبة أو
التي تعرض عليها من هيئة الإدارة
2. اللجنة تسعى للبحث و التوثيق في القضايا
و المواضيع التي لم يُبحث فيها بعد
3. اللجنة تعمل على توثيق أبحاثها في المجال
الثقافي و التاريخي العام و اللغوي الكردي حصراً
4. اللجنة تسعى للبحث و التوثيق في ثقافة الأديان
و القوميات و الشرائح الأخرى ضمن ديموغرافيا المنطقة
5. اللجنة تسعى لتفعيل دور الترجمة من و إلى
اللغة الكردية في جميع المجالات الثقافية
مهام لجنة الإعلام و الأرشفة :
1. اللجنة تتواصل مع وسائل الإعلام المرئية
والمسموعة و المقروءة لنشر نشاطاتها على أن لا يتعارض مع النظام الداخلي للرابطة
2. الإعلان عن نشاطات الرابطة
3. أبداء الرأي حول قضايا الرأي العام على
أن لا يتعارض مع النظام الداخلي للرابطة
4. موقع الرابطة الالكتروني ينشر فعاليات أعضاء
الرابطة و كذلك تأخذ من غير المواقع بعد الأستاذان من صاحب الموقع
5. اللجنة توثق أعمال الرابطة قيدياٌ ( ورقياً
) و كذلك الكترونياً و تحفظها ضمن أرشيف الرابطة
مهام اللجنة المالية :
1. تنظم موارد و عائدات الرابطة
2. تنظم و تخصص نفقات الرابطة
3. تحتفظ تحت رقابة الهيئة الإدارية بالسجلات
المالية و الحسابات و سندات القبض والصرف و ينظمها .
4. توقع على سندات الصرف و القبض .
5. تعد التقارير المالية للهيئة الإدارية و
الهيئة العامة .
6. تشرف على جمع رسوم الانتساب و الاشتراك
من أعضاء الرابطة .
7. توجه الإنذارات المالية حسب الأصول و توقع
عليها .
8. تشرف على جميع المشاريع المالية للرابطة .
الباب الرابع
أحكام مالية - الموارد والنفقات :
أحكام مالية :
1) يوقع رئيس الرابطة و رئيس اللجنة المالية
على صكوك لصرف أي مبلغ لا يزيد على ...............................دفعة واحدة
2) يوقع رئيس الرابطة و رئيس اللجنة المالية
و عضو آخر تسميه الهيئة الإدارية من أعضائها بالتوقيع على صكوك لصرف أي مبلغ يزيد على ......................................... .
3) لا يحق تقسيط قيمة مادة واحدة مثبتة في
قائمة حساب واحد أو موزعة على عدة قوائم أكثر من دفعة واحدة .
4) يحق لرئيس اللجنة المالية الاحتفاظ بمبلغ
لا يزيد على ...................................... نقداً للنفقات الطارئة .
الموارد و العائدات و تتضمن :
1. المبالغ المستوفاة من رسوم بدل الانتساب
و تقدم للجنة المالية حصراً
2. المبالغ المستوفاة من رسوم الاشتراكات الشهرية
و تقدم للجنة المالية حصراً
3. النسبة العائدة للرابطة من عائدات النشاطات
الثقافية لأعضاء الرابطة و التي تحال للجنة المالية من هيئة الإدارة
4. التبرعات التي يتبرع بها أعضاء الرابطة
حصراً و التي تقدم لهيئة الإدارة أولاً و من ثم تحال للجنة المالية .
5. ما يفيض من حاجة الفروع على ضوء تقديرات
الهيئة الإدارية لاحتياجات هذه الفروع .
نفقات الرابطة و تتضمن :
1. أجور مقر الرابطة
2. فواتير الخدمات الأساسية ( الكهرباء – المياه
– الهاتف – الإنترنيت )
3. الرصيد المخصص للأنشطة الثقافية .
الباب الخامس
فروع الرابطة :
- يحق لكل من ولد في عامودا و القرى التابعة
لها و يقيم في الخارج أن يكون عضواً في الرابطة الكردية للمثقفين في عامودا على أن
تنطبق عليهم شروط الانتساب .
- يحق للأعضاء المقيمين في الخارج أن يشكلوا
فروعاً للرابطة .
- على الأعضاء المقيمين في الخارج الالتزام
بالنظام الداخلي للرابطة .
- على فروع الرابطة أن تلتزم بالنظام الداخلي
للرابطة .
- لا يحق لفروع الرابطة مزاولة أي نشاط ثقافي
دون أعلام الهيئة الإدارية للرابطة في مدينة عامودا , ونيل موافقتها .
- تنطبق كافة الأحكام في النظام الداخلي للرابطة
على فروعها عدا الأحكام المتعلقة بحضور الاجتماعات و دفع رسوم الانتساب و الاشتراكات
الشهرية على أن يُحصل رسومهم المالية بشكل سنوي بحيث تسدد للهيئة الإدارية في الرابطة
الكردية للمثقفين في عامودا أصولاً .
- على فروع الرابطة مراجعة اللجنة المالية
و الهيئة الإدارية للرابطة في كافة الأمور المالية من عائدات و نفقات الفروع لتسوية
الأمور المالية أصولاً .
الباب السادس
المبادئ الأساسية :
المادة الأولى : يجوز تعديل النظام الداخلي
للرابطة إذا ما تقدم ثلثي أعضاء الرابطة بطلب خطي إلى هيئة الإدارة .
المادة الثانية : تشكل اللجان المؤقتة بقرار
من هيئة الإدارة بعد بيان الأسباب و الأهداف
المادة الثالثة : تشكل اللجان الدائمة بموافقة
أكثر من نصف أعضاء الرابطة
المادة الرابعة : يُنتخب أعضاء اللجان كل
سنة و يحق للعضو الترشح للجنة التي شغرها سابقاً
المادة الخامسة : لا يجوز الجمع بين عضوية
لجنتين من لجان الرابطة إلا إذا وافق أكثر من نصف أعضاء الرابطة
المادة السادسة : لا تنفذ مقترحات اللجان
المؤقتة إن لم تحظى بموافقة ثلثي أعضاء الرابطة
المادة السابعة : لا تنفذ مقترحات اللجان
الدائمة إن لم تحظى بموافقة هيئة الإدارة
المادة الثامنة : ما يعرض على هيئة الإدارة
من مقترحات اللجان أو الأعضاء يجب أن تنال موافقة أكثر من نصف أعضاء هيئة الإدارة
المادة التاسعة : جميع قرارات هيئة الإدارة
يجب أن تصدق من رئيس الرابطة أو نائب رئيس الرابطة و لا يحق لرئيس الرابطة و نائبه
الامتناع عن تصديق قرارات هيئة الإدارة .
المادة العاشرة : لجان الرابطة تجتمع كل
خمسة عشر يوماً
المادة الحادية عشر : هيئة الإدارة تجتمع
شهرياً
المادة الثانية عشر : اجتماع الهيئة العامة
للرابطة كل سنة
المادة الثالثة عشر : في حال غياب أحد أعضاء
هيئة الإدارة يقترح رئيس الرابطة اسم أحد أعضاء الرابطة ليشغل مكان العضو الغائب على
أن يوافق ثلثي هيئة الإدارة على العضو المقترح .
المادة الرابعة عشر : يقدم رئيس كل لجنة
في الاجتماع الدوري لهيئة الإدارة تقريراً عن أعمال و نشاطات اللجنة التي يمثلها .
المادة الخامسة عشر : الشخص المتقدم لعضوية
الرابطة يبقى بصفة المتقدم للعضوية لمدة شهر حتى يوافق على طلبه ثلثي أعضاء الرابطة .
المادة السادسة عشر : يحق للأعضاء مراجعة
الأرشيف عن طريق رئيس اللجنة التي يعمل ضمنها .
المادة السابعة عشر : يستوفي رئيس كل لجنة
الاشتراكات الشهرية لأعضاء اللجنة التي يرأسها و يسددها لرئيس اللجنة المالية في الاجتماع
الدوري الشهري لهيئة الإدارة .
المادة الثامنة عشر : ينتخب رئيس الرابطة
و نائب رئيس الرابطة و أمين السر بالتصويت السري المباشر .
المادة التاسعة عشر : أعضاء هيئة الإدارة
هم رؤساء اللجان في الرابطة و يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة الإدارة فردياً , و في حال
تصادف كون عدد اللجان زوجياً ينتخب عضواً آخر لهيئة الإدارة من أعضاء الرابطة بالتصويت
السري المباشر .
المادة العشرون : لا يحق لمن لم يمضى على
انتسابه للرابطة عام أن يترشح لرئاسة الرابطة أو يترشح لرئاسة اللجان , ما عدا الترشيح
التأسيسي الأول حيث يحق لكل الأعضاء الترشح .
المادة الحادية والعشرين : في حالة عدم
قبول الهيئة الإدارية لاستقالة عضو الرابطة تتصل الهيئة بالعضو المستقيل و تحاول إقناعه
للعدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ تقديمها , وأن أصر تعتبر الاستقالة نافذة .
المادة الثانية والعشرين
: عندما تُعقد الهيئة الإدارية للبت في مسألة إسقاط العضوية لأحد الأعضاء و حسب الأسباب
الموجبة لإسقاط العضوية في الفقرة ( ح ) من الباب الثاني من هذا النظام فأنه يجب أن
ينال اقتراح فصل العضو المذكور بالاسم الأغلبية المطلقة بالتصويت العلني المباشر
تعليقات
إرسال تعليق